قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخفف عندما ينص القانون على عذر مخفف: 1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل
مقام - موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية "مقام" هي موسوعة فلسطينية تقدم صورة وافية عن التشريعات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وتشتمل الموسوعة "مقام" على كافة التشريعات السارية في فلسطين، إضافةً
المادة رقم 448 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المادة رقم 448 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م اغتصاب العقارات 1-من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (40) لسنة 1963م يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة رقم 422 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م اساءة الائتمان كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل - بأجر أو دون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو