مرسوم سلطاني رقم ٩٧ ٩٩ بإصدار قانون الإجراءات الجزائية إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا
قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها -إن وجد- أيهما أقل
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى ممّن له الولاية عليه
نظام الإجراءات الجزائية لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق
المادة 11 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية المادة الحادية عشر من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ۱۱ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه : إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام